المنظومة القانونية والمؤسساتية للعمل الجمعوي بالمغرب : قراءة سوسيولوجية - طه الفرحاوي

شكل العرض
  • أصغر صغير متوسط كبير أكبر
  • نسخ كوفي مدى عارف مرزا

" ننطلق ها هنا من الدرس الذي تفيدنا به السوسيولوجيا القانونية، والذي تنظر الى القانون باعتباره أداة من أدوات الفعل الاجتماعي. أداة تضع كغاية لها إرساء نظام للحماية الاجتماعية المشتركة، تعمل على رسم الضوابط القانونية للسلوك الجماعي، الملائم لها، أو المبتغى منها، وتسطر من أجل ذلك مساطر للجزاء، بالثواب أو العقاب، ما يجعل القانون فاعلا حقيقيا في سر المجتمع، اما في اتجاه تسريع دينامية تطوره، أو في اتجاه إعادة توجيه مساره، أو حتى في اتجاه كبح ولجم ديناميته والابطاء من سرعة سيره"[1]  

باتت للمجتمع المدني اليوم مكانة مهمة، اذ تعرف مجالات تدخل الجمعيات اتساعا يوما بعد يوم، وبهذا أوكلت للفاعل الجمعوي مسؤوليات كبيرة ومتزايدة كانت لوقت قريب اختصاصا حصريا للدولة. فالجمعيات لم تعد كما كانت في الماضي، تقتصر على الأنشطة السوسيوثقافية، اذ أصبحت الية للتنمية بمختلف ابعادها، وبنيات للتوعية والتحسيس والتضامن والتكافل.

    إذا كانت التنمية في فترة زمنية معينة حكرا على الدولة لوحدها، فإنها اليوم أصبحت تتطلب تظافر الجهود ومساهمة مختلف الفاعلين الحكوميين والغير حكوميين كما تتطلب وجود جميع اشكال التنظيم الاجتماعي التي تمكن السكان من تحديد حاجياتهم وهيكلة نشاطهم قصد تلبية الحاجيات. لان التنمية قضية الجميع وليست قضية فاعل دون اخر فمحورها هو الانسان ومختلف مناحي حياته فهي عملية تغير شامل تستهدف مختلف جوانب الحياة البشرية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية...، اذ تستهدف التحسين المستمر لرفاهية السكان باسرهم والافراد جميعهم على أساس مشاركتهم النشيطة والحرة والهادفة في التنمية وفي التوزيع العادل للمنافع التي تنجم عنها.[2]

ومن هذا المنطلق يمكن القول ان الجمعيات باتت شريكا استراتيجيا في الفعل التنموي. خاصة ان الدولة المركزية بنموذجها اليعقوبي ظلت وطوال عقود، تقدم نفسها الفاعل الوحيد في الساحة التنموية المغربية، فان توالي "فشلها" في الاستجابة لانتظارات الساكنة خصوصا بالمغرب العميق، فرض ظهور فاعلين جدد كما هو الحال مع التنظيمات الجمعوية، باعتبارها بديلا تنمويا لقي تشجيعا وترحيبا من قبل الدولة نفسها، لتعوضها بما تأتى لها من قيم رمزية وامكانيات عمل وامتداد افقي مع الساكنة... في تحقيق بعض المتطلبات التنموية التي عجزت عنها الدولة، ولما لا تكون التنظيمات الجمعوية وسيلة للبحث عن الدعم والتمويل اللازمين من مختلف المتدخلين وطنيا ودوليا.[3] وذلك لكون ان هذه التنظيمات الجمعوية أصبحت قادرة على الوصول الى الساكنة من خلال برامج وسياسات فعالة وتلائم واقعهم الثقافي والاجتماعي، كما انها تيسر للمواطنين إمكانية المشاركة في عملية التنمية، وتعطيهم إمكانية تحديد حاجياتهم ومن هيكلة انشطتهم وتنظيمها قصد تلبية حاجياتهم.

   فبعد نهج المغرب العديد من الاستراتيجيات والمخططات الشمولية خلال نصف القرن الماضي (باخفاقاتهاونجاحاتها) بقيت عاجزة مع طموحات ومتطلبات ومطالب الفئة الشعبية، مما حتم معه ضرورة الإسراع بإعادة النظر في المقاربة المعتمدة ومحاولة البحث عن سبل لسياسية تنموية جديدة ومتطورة، تمليها متطلبات وارهاصات سواء على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجي.

    فمع بداية التسعينيات حاولت الدولة اعتماد مقاربة جديدة، مقاربة تشاركية، صاعدة تراهن على انخراط جميع الفاعلين المعنيين بمن فيهم جميع الفاعلين الجمعويين، في سياسات وبرامج تنموية.

    ففي ظل دستور 2011، عرفت بلادنا طفرة نوعية نحو إرساء وترسيخ قواعد الديمقراطية التشاركية، بوصفها احدى مقومات النظام الدستوري المغربي الى جانب مرتكز فصل السلط وتوازنها وتعاونها، ومرتكز الحكامة الجيدة، وخاصة نجد ان النص الدستوري قد جسد في عدة فصول منه خيار الديمقراطية والمواطنة والتشاركية مما منح المواطنين والمواطنات وسائر جمعيات المجتمع المدني، مكانة الشريك في صناعة القرار العمومي.

   وللوقوف أكثر على مشاركة الفاعل الجمعوي في صناعة القرار العمومي ومعرفة خصوصية الظاهرة الجمعوية بالمغرب، وجب استحضار الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لها، والمحدد لشكلها التنظيمي داخل المجتمع، والتحولات التي شهدها المجتمع المغربي من نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضي وبداية الالفية الثالثة، وما صاحبه من تعزيز الحريات الجمعوية والادوار المنوطة بها، الاقتصادية والتنموية...

ان انطلاق التأسيس لتشريع مغربي للعمل المدني تزامن مع المرحلة الجديدة لما بعد الاستقلال، وذلك بإصدار ظهير الحريات العامة 15 نونبر 1958، الذي جاء ناسخا للنص الذي ظل معمولا به في ظل الحماية وهو الظهير الصادر يوم 24 ماي 1914. وقد عرف ظهير الحريات العامة بعد ذلك تعديل بعض مواده استجابة لمختلف المراحل السياسية التي شهدها المغرب، نذكر على الخصوص ظهير 10 ابريل 1973، والمرسوم بمثابة قانون 28 سبتمبر 1992 والقانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر في 23 يونيو 2002، ثم القانون رقم 07.09 الصادر بتنفيذه الظهير الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009، غير ان اهم تعديل طرا على ظهير الحريات العامة ل 1958، هو الذي هم فصل المقتضيات القانونية الخاصة بالجمعيات والأحزاب السياسية عن المقتضيات المنظمة للجمعيات، وذلك عبر اصدار القانون رقم36.04 المتعلق بالأحزاب السياسية والصادر بتنفيذه الظهير الشريف الصادر بتاريخ 14 فبراير 2006 [4]

   مما يفرض علينا القيام بقراءة سوسيولوجية للنصوص القانونية المنظمة للعمل الجمعوي وتصنيفها حسب أنواعها قوانين دولية او وطنية، دستورية او قانونية:

 استنادا للمرجعيات الدولية مما تقره المواثيق والاعلانات الدولية لحقوق الانسان التي تتبناها الدولة رسميا على مستوى دستورها، اذ نجد المادة 19 من هذا الإعلان تعطي لكل شخص حق التمتع بحرية الراي والتعبير والتفكير، وفي اعتناق الآراء دون مضايقة في التماس الانباء والأفكار وتلقيها ونقلها للأخرين بأية وسيلة ودونما اعتبار الحدود مما يتضمن معه مباشرة إقرار الحق في التنظيم عبر تأسيس الجمعيات وحرية ممارسة العمل الجمعوي، كما يؤكد هذا الإعلان بشكل صريح في المادة 20 منه بان لكل شخص الحق في حرية المشاركة في الاجتماعات العمومية والجمعيات السلمية. ولا يجوز ارغام أي شخص على الانتماء الى جمعية ما.

  كما تنص كل من المادة 21 و22 من العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب، على الحق في تأسيس الجمعيات والتجمعات من خلال التأكيد على حق كل شخص في التجمع السلمي، ضدا على كل القيود المقيدة لهذا الحق، غير تلك التي تفرض طبقا للقانون والضرورية في مجتمع ديمقراطي لضمان الامن والسلامة العامة او النظام العام او حماية حقوق الاخرين وحرياتهم.[5]

  كما تدعو المادة 5 من اعلان "حماية المدافعين عن حقوق الانسان" الذي قامت بإقراره الجمعية العامة للأمم المتحدة في العاشر من دجنبر 1998، والذي يعطي لكل فرد الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره وعلى الصعيدين الوطني والدولي في الالتقاء او التجمع سلميا، وتشكيل منظمات او جمعيات غير حكومية والانضمام اليها والاشتراك فيها، والاتصال بالمنظمات غير الحكومية او بالمنظمات الحكومية الدولية. فهذا الإعلان يشير صراحة للهشاشة التي لازالت تعانيها الحرية الجمعوية في العالم، رغم التقدم المحقق الى ان الفاعلون الجمعويون يظلون مهددين في حريتهم وحياتهم، كما تظل تنظيماتهم معرضة للمتابعة والمنع.[6]

 اما في التشريع الوطني المغربي، فقد عرف الإطار القانوني والمؤسساتي الذي يحكم العمل الجمعوي بالمملكة المغربية تطور نسبي، وذلك منذ ظهور اول ظهير للجمعيات في مغرب الاستقلال في 15 نونبر 1958. فهذا الظهير يحتوي على تعددية جمعوية مهمة، سواء كانت جمعيات عادية او معترف لها بالمنفعة العامة او اتحادات، فان هناك جمعيات لها قانون خاص منظم لها كجمعيات السلفات الصغرى الجمعيات المهنية، جمعيات الطلبة.[7]

   وقبل كل هذا شهد المغرب في فترة الحماية عدة ظهائر منظمة للجمعيات، كان أولها ظهير 1914 حيث أدخلت عليه عدة تعديلات بمقتضى الظهائر الصادرة في كل من 31 يناير 1922 و5 يونيو 1933 و7 أكتوبر 1941 و7 ابريل 1943 و30 أكتوبر 1948. ويمكن ان نشير في هذا الإطار الى ان المبادئ القانونية لهذه القوانين، مأخوذة من قانون الجمعيات الفرنسي المؤرخ في فاتح يوليوز 1901، الى انه يختلف في مجمله عن القانون المذكور في عدة مسائل جوهرية تجعل النظام المغربي اضيق نطاقا واقل حرية من النظام الفرنسي وان ظل محافظا، بشكل عام، على الصبغة الليبرالية.

  ونجد أيضا ان المشرع الدستوري قد اعطى للمجتمع المدني مكانة وادوار جديدة ويتبين ذلك منذ مطلع تصدير دستور المملكة المغربية لسنة 2011 اد يقر بان مرتكزات المملكة المغربية، هي المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، وإرساء دعائم مجتمع متضامن.

 فالفصل 12 من الدستور يقر بتأسيس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات الغير الحكومية وتمارس أنشطتها بحرية، في نطاق احترام الدستور والقانون. وبموجب هذا الفصل لا يمكن معه حل هذه الجمعيات والمنظمات او توقيفها من لدن السلطات العمومية، الا بمقتضى مقرر قضائي. كما تساهم الجمعيات المهتمة بقضايا الشأن العام، والمنظمات غير الحكومية، في إطار الديمقراطية التشاركية، في اعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية وكذا في تفعيلها وتقييمها. وعلى هذه المؤسسات والسلطات تنظيم هذه المشاركة، طبق شروط وكيفيات يحددها القانون. كما ينص هذا الفصل على انه يجب على الجمعيات والمنظمات غير الحكومية وتسييرها مطابقا للمبادئ الديمقراطية.

  من هنا يتبين ان المشاركة أصبحت من المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها التشريع الدستوري المغربي، وذلك من خلال منح دور متميز لمنظمات المجتمع المدني الى جانب المؤسسات العمومية، في صناعة السياسات العمومية وهذا يظهر الرغبة في مأسسة أدوار المنظمات المدنية في مجال صناعة القرار، بعد ان كانت أدوارها نتاجا لما افرزته الممارسة، وفي غياب شبه كلي لأي إطار قانوني يحددها ويوضحها. فغياب المأسسة جعل من هذه المشاركة خاصة على المستوى الوطني تتم بشكل اعتباطي، وهو ما افرز محدودية العمل الجمعوي ببلادنا الامر الذي عمل دستور 2011 على تجاوزه بوضع اطارا مؤسساتيا للمشاركة المدنية في الصيرورة القرارية، فالفقرة الثالثة من الفصل السالف الذكر تؤكد على مساهمة المجتمع المدني في اعداد القرارات التنموية الى جانب السلطات المنتخبة والمؤسسات العمومية، وهو ما يقترب من منطوق الفصل 139 من الباب التاسع من الدستور المخصص للجهات والجماعات الترابية في فقرته الأولى التي تحت مجالس الجهات والجماعات الترابية على وضع اليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها.[8]

  اما الفصل 13 من نفس الدستور فينص على ان السلطات العمومية تعمل على احداث هيئات للتشاور، قصد اشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في اعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها.

  ويتبين من خلال هذا النص القطع مع المقاربة العمودية في صناعة القرار العمومي، سواء على المستوى الوطني او المحلي، والذي نتج عنه عبر مراحل طويلة من تاريخ المغرب عدم النجاعة وتحقيق المبتغى وبالتالي فان ادماج المقاربة التشاركية في صيرورة صناعة القرار، من شانه إضفاء الكثير من الفعالية على العملية التنموية التي كانت تفتقد الى هذا الانتقال من المقاربة العمودية الى المقاربة التشاركية.

 وتجدر الإشارة الى السلطات العمومية باعتبارها تشمل مختلف أجهزة الدولة الساهرة على تنفيذ القانون، ويمكن اجمالها في الحكومة والعمالات والاقاليم.

 اما المؤسسات المنتخبة يراد بها الهيئات الدستورية التي يتم انتخابها من اجل تدبير الشأن العام على المستوى الوطني والمحلي، أي البرلمان والجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث.

  وبناء على هذا، فان هيئات المجتمع المدني يمكن لها المساهمة في اعداد السياسات العمومية والبرامج التنموية عن طريق إيداع مقترحات مشاريع وقرارات لدى السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة، وطنيا عن طريق الحكومة والبرلمان، ومحليا بالتوجه الى الجماعات الترابية، غير ان هذه المشاركة المدنية في صناعة السياسات العمومية الواردة في الدستور المغربي، جاءت بصيغة شاملة، دون التدقيق في الاليات التشاركية، محيلة ذلك على نص قانوني من شانه توضيح حدود هذه المشاركة والياتها، وهو ما يطرح الكثير من الإشكالات بشان صناعة السياسات العمومية لبلادنا خاصة في بعدها الترابي وتعقد مساراتها بسبب تعدد الفاعلين وكثرة المتدخلين واختلاف مجالات تدخلهم خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف هذه العملية فيما يتعلق بحدود تدخل المؤسسة الملكية وحدود السلطة الحكومية.

  في حين ان الفصلين 14 و15 ينصان على حق المواطنين ومعهم هيئات المجتمع المدني، في تقديم ملتمسات في مجال التشريع وتقديم عرائض الى السلطات العمومية اذ تحدد شروط وكيفيات هذه الملتمسات والعرائض بنص قانوني تنظيمي.[9]

 وبالفعل قد صدر القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع ويقصد بملتمس التشريع طبقا لمقتضيات هذا القانون، "كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق احكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية"، وطبقا لشروط، أهمها ما يلي:

اصحاب الملتمس الذين هم المواطنون والمواطنات المقيمون بالمغرب او خارجه او جمعيات المجتمع المدني الذين اتخذوا المبادرة لإعداد الملتمس ووقعوا عليه، يجب ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية ومقيدين في اللوائح الانتخابية.

تقديم الملتمس يجب ان يتم من خلال لجنة مكونة من تسعة أعضاء على الاقل، يختارهم أصحاب المبادرة في تقديم الملتمس من بينهم، شريطة ان ينتسبوا الى ثلث جهات المملكة على الأقل.

لقبول الملتمس، يشترط ان يكون الهدف منه تحقيق مصلحة عامة.

يشترط لقبول الملتمس، ان يكون مرفقا بمذكرة مفصلة، تبين الأسباب الداعية الى تقديمه والاهداف المتوخاة منه.

يشترط ان تكون لائحة دعم الملتمس، موقعة على الأقل من قبل 25000 من مدعمي الملتمس.

رفض الملتمس لا يتقبل أي طعن.[10]

   اما بالنسبة لتقديم العرائض الى السلطات العمومية، فقد صدر القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق فالعريضة طبقا لمقتضيات هذا القانون،" كل طلب مكتوب، يتضمن مطالب ومقترحات او توصيات، يوجهه المواطنون والمواطنات والفعاليات المدنية المقيمون بالمغرب او خارجه الى السلطات العمومية المعنية، قصد اتخاد ما تراه مناسبا في شانه من إجراءات في إطار احترام احكام الدستور، وطبقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي"[11]

 فالمقتضيات التي جاء بها هذا القانون، تضمنت بدورها، بعض الشروط، أهمها ما يلي:

حصر السلطات العمومية في شخص رئيس الحكومة، او رئيس مجلس النواب، او رئيس مجلس المستشارين.

اصحاب العريضة الذين هم المواطنات والمواطنون والفعاليات المدنية المقيمون بالمغرب او خارجه الذين اتخذوا المبادرة لإعداد العريضة ووقعوا عليها، يجب ان يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، ومقيدين في اللوائح الانتخابية.

لقبول العريضة، يشترط ان يكون الهدف منها هو تحقيق المصلحة العامة.

يشترط ارفاق العريضة بمذكرة تفصيلية، توضخ أسباب العريضة، والاهداف المتوخاة منها، وملخص للاختيارات التي تتضمنها.

يشترط ان تكون لائحة دعم العريضة موقعة على الأقل من قبل 5000 من مدعمي العريضة.

  من خلال هذين الفصلين من الدستور والقانونيين المتعلقين بالعرائض والملتمسات يتضح ايمان الدولة بتجاوز مازق تحول حقوق المواطنين الى اجراء موسمي مع كل فترة انتخابية، لكون هذه الحقوق تتعدى حدود التصويت والترشح الى المساهمة الفعالة في اعداد السياسات العمومية.

 ولمعرفة المكانة الاعتبارية التي أعطاها المشرع الدستوري لجمعيات المجتمع المدني، يمكننا العودة للفصل 33 من الدستور الذي يقر في الفقرة الأخيرة منه بإحداث مجلس استشاري للشباب والعمل الجمعوي الذي يعتبره الفصل 170 من الدستور يعتبر هذا الأخير هيئة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية. كما انه هذا المجلس بموجب هذا الفصل مكلف بدراسة وتتبع المسائل التي تهم هذه الميادين، وتقديم اقتراحات حول كل موضوع اقتصادي واجتماعي وثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقتهم الابداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة. يستشف من خلال قراءة هذين الفصلين:

    ان هذا المجلس فضاء مؤسساتي وقانوني متقدم في مجالات الشباب لكي يكون له اسهام في تدبير ومعالجة القضايا المتعلقة بالشأن الشبابي والجمعوي، ورسم وبلورة السياسات العمومية في مجال تطوير وتنمية الحياة الشبابية التي عرفت دينامية كثيفة بالمغرب.

فهذا المجلس يختص في قضايا الشباب الذي ليس لهم بالضرورة انتماء مدني، من ناحية وعلى جمعيات المجتمع المدني ذات الصلة بمجالات عملها مع الشباب، فالمشرع أورد عبارة العمل الجمعوي، لتيسير اشراك هذه الفئة، فهو من ناحية، دعوة لانتظام الشباب في مؤسسات المجتمع المدني لتنظيم أولويات متطلباتهم، ومن ناحية ثانية، الى ربط العمل الجمعوي بأوضاع الشباب.

 كما ان هذا المجلس لا يتجاوز وظيفة الاستشارة الى خطوط التقرير، فحسب منطوق الاسم والفصل المتعلق به، يعد هيئة لا تتعدى مجال تقديم الاستشارات والدراسات والاقتراحات في ميادين حماية الشباب وتطوير الحياة الجمعوية، وبالتالي فان المجلس لن يكون شريكا تقريريا في بناء السياسات العمومية، ولن يضع أي تدبير في أي مجال، بل يبقى أداة لليقظة والتتبع، وجهاز كشف وقياس سقف طموحات وانشغالات الشباب والمقترحات ذات الصلة بالمجالات التي تعنيهم وتساهم في اندماجهم في الحياة العامة.

  ويستخلص من خلال هذه النصوص السالفة الذكر ان جمعيات المجتمع المدني أصبحت لها مكانة رفيعة في المواثق الدولية وفي الوثيقة الدستورية على المستوى الوطني، التي أصبح يستمد منها العمل الجمعوي مشروعيته القانونية والمؤسساتية. لكن لا يمكن باي حال من الأحوال لا يمكن الاقتصار عليها دون قراءة نصوص أخرى من قبيل القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بوحداتها الثلاثة والقانون رقم 75.00 المنظم لحق تأسيس الجمعيات والذي سنستعرض بعض ملامحه في الفقرات المقبلة.

   فعلى المستوى الترابي اعطى دستور 2011 للجمعيات حق وضع عرائض لدى المجالس المنتخبة من خلال الفصلين 136 و139 لتيسير مساهمة الجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها. وكذا مطالبة هذه المجالس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصاتهم ضمن جدول اعمال دورات هذه المجالس، ولهذا كله عملت القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية بمستوياتها الثلاث، على احداث جملة من الاليات التشاركية، قصد تيسير الاسهام في اعداد وتتبع برامج التنمية على المستوى الجهوي والمحلي، ومن جهة أخرى تقديم العرائض من قبل الجمعيات عبر اقتراحات تقدم في صيغة مكتوبة، وهكذا نجد ان القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات قد حدد اليات تشاركية للحوار والتشاور، من خلال المادتين 119 و120، حيث تنص المادة الأولى على انه "تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل  139من الدستور تحدث مجالس الجماعات اليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة"[12] بينما نصت المادة 120 على انه" تحدث لدى مجلس الجماعة هياة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تسمى هياة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. يحدد النظام الداخلي للمجلس كيفيات تأليف هذه الهياة وتسييرها"[13]. وحسب النظام الداخلي للمجالس الجماعية، فان هذه الهياة تختص بدراسة القضايا والمشاريع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي. اد تقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من اجل دراسة واعداد توصيات بشأن اعداد ادماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج الجماعة، وتبدي الهياة رأيها بطلب من المجلس او رئيسه. وتتكون من شخصيات تنتمي للجمعيات المحلية وفعاليات مدنية، يقترحهم رئيس المجلس الجماعي ويحدد عدد أعضاء الهياة، باعتبار أهمية النسيج الجمعوي والفاعلين المحليين وبالتشاور معهم.

   ومن هنا يمكننا القول واعتبارا للرغبة الملكية الاكيدة لعاهل البلاد الملك محمد السادس في تجسيد المشروع المجتمعي والديمقراطي الذي يقوده حيث تساوت التعديلات التي همت قانون الجمعيات مع مختلف المبادرات التشريعية، مست عددا من مناحي الحياة العامة.

  واعتبارا للمهام التي باتت تضطلع بها الجمعيات ودورها الأساسي في تأطير المواطنين والاسهام في بلورة التنمية على المستوى الوطني والترابي محليا وجهويا، وتأصيل روابط التضامن وترسيخ ثقافة الديمقراطية والمواطنة ونبد اشكال التمييز والكراهية وخاصة ان عددا من المنظمات الدولية باتت تفضل التعامل مع الجمعيات بدل الحكومات.

    وبهذا فان أبرز الفصول التي مستها التعديلات المدخلة على القانون رقم 75.00[14] الفصل الخامس الذي يعطي الحق لكل مواطن ان يؤسس جمعية ونصه كالتالي " يجب ان تقدم كل جمعية تصريحا الى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة او بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة الى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار اليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من ابداء رايها في الطلب عند الاقتضاء..."[15] يتبين من خلال هذا الفصل ان التنظيم الجمعوي تم تقنينه لضبطه ومحاولة مراقبته لكي لا ينحرف عن مساره الذي خلق من اجله وهي تأطير المواطنين والمساهمة في المسار التنموي بشكل عام الى ان هذا القانون الجديد حاول وضع حل "لإشكالية وصل الإيداع" وذلك باعتماد تصريح واحد لدى السلطة الإدارية بات ملزما تسليم وصل مؤقت عنه وفي نفس لحظة الإيداع كما تم تقييد السلطة التقديرية للإدارة في هذا المجال حيث لم يعد امامها عمليا الا تسليم الوصل النهائي للجمعية داخل اجل 60 يوما او بعد انصرام هذا الاجل تصبح الجمعية مستوفية لشروط الاهلية القانونية بالوصل المؤقت فقط ولم يعد امام الإدارة من وسيلة لمنع أي جمعية الا عبر اللجوء الى القضاء.

    وبهذا يمكن القول ان القانون الجديد المنظم للجمعيات اعطى مجموعة من الامتيازات والضمانات بخصوص اكتساب التنظيمات الجمعوية لصفة المنفعة العامة وذلك عبر التنصيص على صدور نص تنظيمي يحدد بدقة الشروط والمعايير الواجب توفرها لطلب هذه الصفة، ضمانا للشفافية، وهذا ما يعني التخفيف نسبيا من حدة التوظيف السياسي والأمني لهذه المسالة من طرف الدولة، مقارنة مع ما كان في السابق وذلك عبر توسيع إمكانية استفادة كل الجمعيات من حيث المبدأ من هذه الصفة، إذا ما توفرت على المعايير المطلوبة.

   وفي هذا الصدد يعتبر الباحث فوزي بوخريص ان القانون الجديد للجمعيات عمد لمراجعة المقتضيات الواردة في ظهير 1973، ويتضمن احكاما متقدمة كما تم تعديله سنة 2002، مقارنة مع مقتضيات الظهير السابق الذكر، ولكن في الممارسة ما تزال السلطات ترفض في بعض الأحيان تفعيل مقتضيات القانون. فعلى سبيل المثال، تستمر الإدارة في تجاهل وتعطيل الإجراءات القانونية المنظمة لمسالة "التصريح بالجمعيات"[16] من هذه الجمعيات يمكننا الحديث عن جمعيات قائمة بالواقع كجمعيات المعطلين نموذجا هي جمعية نشيطة قائمة ذات لكن غير معترف بها قانونيا، ومن هنا يمكننا تقسيم الجمعيات لعدة أصناف وهي كالتالي: الجمعيات غير المصرح بها، الجمعيات المعترف لها بصبغة المصلحة العمومية، والجمعيات المقبولة:

الجمعيات غير المصرح بها:

هي الجمعيات التي لا تتوفر على الشخصية القانونية ولا يحق لها الترافع امام القضاء، ولا يمكنها الحصول على المنح والهبات، او ان تقترض، ولا ان تملك عقارات، هذا النوع من الجمعيات نجده يترافع عن القضايا الحساسة كقضية المعطلين كما أسلفنا الذكر.

ثانيا_الجمعيات المصرح بها:

يحكمها القانون المنظم للجمعيات، فإخبار السلطات واحترام المساطر والإجراءات يمنح الجمعية الشخصية الأخلاقية والقانونية، مما يمكنها من كسب اسم للجمعية، ومقر وذمة مالية خصوصية.

الجمعيات المعترف لها بالمصلحة العمومية:

تستفيد من مؤهلات معينة، لكنها تخضع للمراقبة من طرف السلطات العمومية وتستفيد من مميزات خصوصية الى انه بالنسبة لبعض الأنشطة تمنعها هذه الأخيرة من ممارستها، بقرار فعلى السلطات العمومية تمكين هذه الجمعيات من أداء انشطتها، بالنسبة للدولة فالأمر يتعلق بتقديم مجموع الخدمات العمومية، من قبيل خلق أنشطة جديدة لفائدة الأشخاص بدون عمل، إضافة الى جمعيات المهن الحرة التي تندرج بدورها ضمن هذا النوع، الموافقة على الشرط الأساسي للحصول على الحريات والتبرعات ولممارسة عمل مدني في إطار جماعي، فالجمعيات المقبولة عليها تحديد أنشطتها ومهامها ومجالات تدخلها في قانونها الأساسي.

  من خلال ما سبق يمكننا القول ان المادة القانونية قد افادتنا في دراسة الجمعيات خاصة ان هذه الأخيرة منظمة ومقننة بقوانين أساسية تنظم كل اشكال الجمعيات وكيفية اشتغالها وتحدد علاقتها بالسلطة، والمراقبة التي تمارس عليها وتفرض مجموعة من الإجراءات ليعترف بها من طرف السلطات، كما انها تخضع للعقوبات في حالة مخالفتها للقانون، خاصة ان الجمعية تعد مخلوقا قانونيا بامتياز فالقانون هو من ينظم معاملاتها المالية وشراكاتها وادوارها ومجالات تدخلها ويشترط على الجمعيات ان تقدم حساباتها للهيات التي تمنحها الاعانات، لمراقبة مصاريف الجمعية ومواردها المالية .

   رغم ما قلناه بخصوص ما منحته للقوانين للجمعيات من مكتسبات وحريات الا ان هذه الأخيرة أي القوانين تتيح للسلطات العمومية مراقبة ومعرفة أنشطة واهداف الجمعية، ليبقى الفعل الجمعوي خاضعا لسلطتها بالتالي فالقانون ليس في نظرنا الا سلطة تشرعن فعل المراقبة والخضوع.

لائحة المراجع المعتمدة

حمداش عمار، النساء السلاليات بالمغرب أوضاع ومطالب_تقرير دراسة سوسيولوجية_، القرويين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2020.

بوخريص فوزي، في سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب من العمل التطوعي الى العمل المأجور، مطبعة كوثر برانت، الطبعة الأولى 2015.

العيادي طيب، اثنوميتوديا العمل الجمعوي المحلي بالعالم القروي المغربي، انفاس من اجل الثقافة والانسان،2015.

المنظومة القانونية والتنظيمية للحياة الجمعوية، اصدار الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، دجنبر 2015.

العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب والمنشور في الجريدة الرسمية بموجب الظهير الشريف رقم 1.79.186.

مياج عبد العزيز، قانون الحريات العامة بالمغرب، مطبعة فضالة، المحمدية،1997.

دستور 2011 للمملكة المغربية.

القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، منشور في الجريدة الرسمية عدد6492 بتاريخ 18غشت2016.

القانون التنظيمي رقم44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض، منشور في الجريدة الرسمية عدد64.92 بتاريخ 18 غشت 2016. 

القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات منشور بالجريدة الرسمية عدد6380 ب تاريخ23 يوليوز 2015.

القانون رقم 75.00 المنظم للجمعيات الصادر الامر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1_02_206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002.

 الإحالات:

[1] حمداش عمار، النساء السلاليات بالمغرب أوضاع ومطالب_تقرير دراسة سوسيولوجية_، القرويين للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2020،ص11.

[2] تعريف الأمم المتحدة للتنمية، ضمن "اعلان الحق في التنمية" المعتمد بتاريخ 4 دجنبر 1986 أورده بوخريص فوزي، في سوسيولوجيا العمل الجمعوي بالمغرب من العمل التطوعي الى العمل المأجور، مطبعة كوثر برانت، الطبعة الأولى 2015، ص34.

[3] العيادي طيب، اثنوميتوديا العمل الجمعوي المحلي بالعالم القروي المغربي، انفاس من اجل الثقافة والانسان،2015،ص2.

[4]  المنظومة القانونية والتنظيمية للحياة الجمعوية، اصدار الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، دجنبر 2015 ص6.

[5]  العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب والمنشور في الجريدة الرسمية بموجب الظهير الشريف رقم 1.79.186.

[6]  منشورات الجمعية المغربية لحقوق الانسان2002، وثائق ونصوص مرجعية ص84_83 أورده بوخريص فوزي، مرجع سابق ص 36

[7]  مياج عبد العزيز، قانون الحريات العامة بالمغرب، مطبعة فضالة، المحمدية،1997، ص13.

[8]  دستور 2011

[9] دستور المملكة المغربية لسنة 2011

[10]  القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع، منشور في الجريدة الرسمية عدد6492 بتاريخ 18غشت2016.

[11]  القانون التنظيمي رقم44.14 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض، منشور في الجريدة الرسمية عدد64.92 بتاريخ 18 غشت 2016 

[12]  القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات منشور بالجريدة الرسمية عدد6380 ب تاريخ23 يوليوز 2015.

[13]  القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات مرجع سابق

[14]  القانون رقم 75.00 المنظم للجمعيات الصادر الامر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1_02_206 بتاريخ 5 يوليوز 2002 منشور بالجريدة الرسمية عدد 5046 بتاريخ 10 أكتوبر 2002

[15]  القانون 75.00 مرجع سابق

[16]  بوخريص فوزي، مرجع سابق، ص42